قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 11 جانفي 2024.
تسمى السيدة كريمة همامي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد الأزهر بنور.
تسمى السيدة كريمة همامي متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد الأزهر بنور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون