قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
يكلف السيد مختار حامدي، أستاذ مميز تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة الشباب والرياضة والعمل الاجتماعي ببلدية سيدي بوزيد.
يكلف السيد مختار حامدي، أستاذ مميز تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة الشباب والرياضة والعمل الاجتماعي ببلدية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون