قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
تكلف السيدة ألفة الصكوحي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية طبرقة الجديدة.
تكلف السيدة ألفة الصكوحي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية طبرقة الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون