قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة معهد محمد القصّاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يسمى الدكتور شكيب الزديني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد محمد القصّاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيد كرمان كيلاني البلعي، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2023.
يرأس مجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد الدكتور شكيب الزديني.
يسمى الدكتور شكيب الزديني عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة معهد محمد القصّاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيد كرمان كيلاني البلعي، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2023.
يرأس مجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد الدكتور شكيب الزديني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون