قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2024.
تكلف السيدة زينب مباركي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة زينب مباركي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون