Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كواهي مديرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 جانفي 2024.
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما، بمهام كاهية مدير بمكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
عبد الجبار شورى مهندس رئيس كاهية مدير متابعة وجرد وتحديد الملك العمومي للمياه
حورية هرماسي حرم السالمي كاهية مدير التصرف في الملك العمومي للمياه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟