قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
تسمى السيدة منى العيد عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيدة سوسن بومعيزة.
تسمى السيدة منى العيد عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضا عن السيدة سوسن بومعيزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون