قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
تسمى السيدة أليفة الشبعان عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن السيد فتحي حشلاف.
تسمى السيدة أليفة الشبعان عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن السيد فتحي حشلاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون