قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تكلف السيدة رائدة العلج، مستشار المصالح العمومية، بمهام مسؤول عن آليات الدعم والتنفيذ بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة رائدة العلج، مستشار المصالح العمومية، بمهام مسؤول عن آليات الدعم والتنفيذ بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون