قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023.
ينهى تكليف السيد البشير المنديلي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سجنان.
ينهى تكليف السيد البشير المنديلي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية سجنان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون