قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023.
يكلف السيد عبد الجليل الزناتي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جبنيانة.
يكلف السيد عبد الجليل الزناتي، تقني رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جبنيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون