قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة الكحول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يسمى السيد الكيلاني بالحاج متصرفا ممثلا للمجمع المهني المشترك للغلال بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد نور الدين السهيلي.
يسمى السيد الكيلاني بالحاج متصرفا ممثلا للمجمع المهني المشترك للغلال بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد نور الدين السهيلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون