قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد الهادي السهيلي، مهندس رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير إزالة التلوث الصناعي بإدارة البيئة الصناعية التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد الهادي السهيلي، مهندس رئيس، المكلف بمهام كاهية مدير إزالة التلوث الصناعي بإدارة البيئة الصناعية التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون