قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة إسلام أوقاسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس قسم الوفود الأجنبية بوحدة التنسيق والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة إسلام أوقاسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس قسم الوفود الأجنبية بوحدة التنسيق والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون