قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
يكلف السيد منير بن إبراهيم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية قصيبة المديوني ابتداء من 4 سبتمبر 2023.
يكلف السيد منير بن إبراهيم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية قصيبة المديوني ابتداء من 4 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون