Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 بالصفحة 6088.
يقرأ:
يكلف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
عوضا عن :
يكلف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?