Rectificatif.
JORT numéro 2024-010
Disponible en
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 بالصفحة 6088.
يقرأ:
يكلف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
عوضا عن :
يكلف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 135 بتاريخ 22 نوفمبر 2023 بالصفحة 6088.
يقرأ:
يكلف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
عوضا عن :
يكلف السيد الزهير مناعي، تقني رئيس، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية بدائرة المجلس الجهوي بولاية أريانة، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: