قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
تكلف السيدة ريم المدوري، متصرف رئيس، بمهام مدير تنمية الموارد والشؤون الاقتصادية ببلدية باردو.
تكلف السيدة ريم المدوري، متصرف رئيس، بمهام مدير تنمية الموارد والشؤون الاقتصادية ببلدية باردو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون