قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
تسمّى السيدة منى خضر عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيدة دليلة الحجاجي.
تسمّى السيدة منى خضر عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر عوضا عن السيدة دليلة الحجاجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون