قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
تسمى السيدة إيمان ناجي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة عائشة النفاتي.
تسمى السيدة إيمان ناجي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة عائشة النفاتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون