قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يسمى السيد بلال الخضراوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد صلاح الدين الفضلاوي.
يسمى السيد بلال الخضراوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن السيد صلاح الدين الفضلاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون