قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بإسناد لدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد نبيل حمدي، مهندس عام، المكلف بمهام مدير مواكبة المسارات وإعداد الأدوات بالإدارة العامة للتنمية المستديمة بوزارة البيئة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد نبيل حمدي، مهندس عام، المكلف بمهام مدير مواكبة المسارات وإعداد الأدوات بالإدارة العامة للتنمية المستديمة بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون