قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يعين السيد أحمد بن عثمان عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، وذلك عوضا عن السيد قيس بالضياف.
يعين السيد أحمد بن عثمان عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، وذلك عوضا عن السيد قيس بالضياف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون