Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 511 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية:
- نزار السبوعي : ممثلا عن وزارة الداخلية،
- فوزي بدروني : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان،
- أنيس الدباك : ممثلا عن إدارة التعمير (بوزارة التجهيز والإسكان)،
- ضحى الجلاصي : ممثلة عن المعهد الوطني للتراث،
- سليم الديماسي : ممثلا عن الجامعة التونسية للنزل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟