قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 جانفي 2024.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 511 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية:
- نزار السبوعي : ممثلا عن وزارة الداخلية،
- فوزي بدروني : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان،
- أنيس الدباك : ممثلا عن إدارة التعمير (بوزارة التجهيز والإسكان)،
- ضحى الجلاصي : ممثلة عن المعهد الوطني للتراث،
- سليم الديماسي : ممثلا عن الجامعة التونسية للنزل.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 511 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتسيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية:
- نزار السبوعي : ممثلا عن وزارة الداخلية،
- فوزي بدروني : ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان،
- أنيس الدباك : ممثلا عن إدارة التعمير (بوزارة التجهيز والإسكان)،
- ضحى الجلاصي : ممثلة عن المعهد الوطني للتراث،
- سليم الديماسي : ممثلا عن الجامعة التونسية للنزل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون