قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2024.
يسمى السيد أسامة الشلي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد علي مقداد شبل.
يسمى السيد أسامة الشلي متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد علي مقداد شبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون