قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2024.
يكلف السيد شكري بن جدّو، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير الصفقات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد شكري بن جدّو، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير الصفقات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون