قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 جانفي 2024.
تعين السيدة ليندا شبيل عضوا ممثلا عن المجلس الثقافي والفني بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" عوضا عن السيد كمال البشيني.
تعين السيدة ليندا شبيل عضوا ممثلا عن المجلس الثقافي والفني بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" عوضا عن السيد كمال البشيني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون