متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير المؤرخ في 26 سبتمبر 2023 المتعلق بتجديد تكليف رؤساء أقسام استشفائية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 110 بتاريخ 26 سبتمبر 2023.
يقرأ:
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
عفاف المصمودي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس البيولوجيا الطبية 14 أوت 2022
(البقية بدون تغيير)
عوضا عن :
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
عفاف المصمودي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس مخبر تشريح الجنين 14 أوت 2022
(البقية بدون تغيير)
بقرار وزير المؤرخ في 26 سبتمبر 2023 المتعلق بتجديد تكليف رؤساء أقسام استشفائية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 110 بتاريخ 26 سبتمبر 2023.
يقرأ:
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
عفاف المصمودي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس البيولوجيا الطبية 14 أوت 2022
(البقية بدون تغيير)
عوضا عن :
يجدد تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة مكان العمل القسم تاريخ المفعول
عفاف المصمودي أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس مخبر تشريح الجنين 14 أوت 2022
(البقية بدون تغيير)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون