قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 جانفي 2024.
يسمى المتصرفان المستشاران بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2023:
- السيدة إقبال العبيدي حرم السالمي.
- السيد محمد قاسمي.
يسمى المتصرفان المستشاران بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2023:
- السيدة إقبال العبيدي حرم السالمي.
- السيد محمد قاسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون