قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
يكلف السيد عز الدين خضراوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة، ابتداء من 17 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عز الدين خضراوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسليانة، ابتداء من 17 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون