قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
تكلف السيدة ماجدة كعبار، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية الحمامات.
تكلف السيدة ماجدة كعبار، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير تنمية الموارد ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون