قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 جانفي 2024 يتعلق بنقلة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 جانفي 2024.
تنقل العدل المنفذ الآتي ذكرها إلى المركز التالي:
ـ السيدة سامية غموري من سبيطلة إلى تونس دائرة قضاء بها مرجع نظر الاستئناف بتونس.
تنقل العدل المنفذ الآتي ذكرها إلى المركز التالي:
ـ السيدة سامية غموري من سبيطلة إلى تونس دائرة قضاء بها مرجع نظر الاستئناف بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون