Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 جانفي 2024 يتعلق بنقلة عدل منفذ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 جانفي 2024.
تنقل العدل المنفذ الآتي ذكرها إلى المركز التالي:
ـ السيدة سامية غموري من سبيطلة إلى تونس دائرة قضاء بها مرجع نظر الاستئناف بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟