Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التربية المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بتسمية السيد عبد اللطيف بوعزيز عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيدة حنان عبد اللاوي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 5 جانفي 2024.
يقرأ :
- عبد اللطيف بوعزيزي.
عوضا عن :
- عبد اللطيف بوعزيز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟