متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التربية المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بتسمية السيد عبد اللطيف بوعزيز عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيدة حنان عبد اللاوي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 5 جانفي 2024.
يقرأ :
- عبد اللطيف بوعزيزي.
عوضا عن :
- عبد اللطيف بوعزيز.
بقرار وزير التربية المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بتسمية السيد عبد اللطيف بوعزيز عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيدة حنان عبد اللاوي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 بتاريخ 5 جانفي 2024.
يقرأ :
- عبد اللطيف بوعزيزي.
عوضا عن :
- عبد اللطيف بوعزيز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون