Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2024.
يسمى السيد محمد المهدي بن رمضان متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع البترول عوضا عن السيد حاتم الصولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟