قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام خبيرعدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 11 جانفي 2024.
يعفى السيد عبد الدائم شيبوب الخبير العدلي في اختصاص الفلاحة بدائرة بالكاف مرجع نظر الاستئناف بها من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد عبد الدائم شيبوب الخبير العدلي في اختصاص الفلاحة بدائرة بالكاف مرجع نظر الاستئناف بها من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون