قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 جانفي 2024.
تكلف السيدة هدى بودربالة حرم الرفرافي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة هدى بودربالة حرم الرفرافي، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 3 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون