قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
تسمّى السيدة ريم الخروبي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيدة أمال طريفة.
تسمّى السيدة ريم الخروبي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيدة أمال طريفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون