قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 جانفي 2024.
تكلف السيدة أمال مرساني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة أمال مرساني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون