قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 ديسمبر 2023.
يكلف السيد منتصر قرطاس، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النظافة والمحيط ببلدية شط مريم.
يكلف السيد منتصر قرطاس، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة النظافة والمحيط ببلدية شط مريم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون