قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 جانفي 2024.
يكلف السيد نور الدين عرابي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الطويرف ابتداء من غرة نوفمبر 2023.
يكلف السيد نور الدين عرابي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الطويرف ابتداء من غرة نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون