قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 جانفي 2024 يتعلق بنقلة مترجم محلف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 جانفي 2024.
تنقل المترجمة المحلفة الآتي ذكرها إلى المركز التالي:
ـ السيدة أميرة قلمون المترجمة المحلفة في اللغة الصينية من القصرين إلى صفاقس دائرة قضاء الاستئناف بها.
تنقل المترجمة المحلفة الآتي ذكرها إلى المركز التالي:
ـ السيدة أميرة قلمون المترجمة المحلفة في اللغة الصينية من القصرين إلى صفاقس دائرة قضاء الاستئناف بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون