قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
تسمى السيدة إيناس المطيري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد هشام بلعيد.
تسمى السيدة إيناس المطيري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد هشام بلعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون