قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
ينهى تكليف الدكتورة نائلة الغربي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بباب سويقة من ولاية تونس.
ينهى تكليف الدكتورة نائلة الغربي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بباب سويقة من ولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون