قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2024.
تسمّى السيدة أسماء المعزاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيدة نصيحة الماجري.
تسمّى السيدة أسماء المعزاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس عوضا عن السيدة نصيحة الماجري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون