قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 8 جانفي 2024.
يكلف السيد سالم نصر الله، متصرف عام، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية زغوان.
يكلف السيد سالم نصر الله، متصرف عام، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون