Rectificatif.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-010
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي عدد 9 الصادر بتاريخ 19 جانفي 2024
يقرأ:
أمر عدد 68 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ فـي 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
عوضا عن:
أمر عدد 68 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ فـي 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
بالرائد الرسمي عدد 9 الصادر بتاريخ 19 جانفي 2024
يقرأ:
أمر عدد 68 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ فـي 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
عوضا عن:
أمر عدد 68 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ فـي 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون