أمر رئاسي عدد 490 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتمديد العمل بأحكام الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 490 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتمديد العمل بأحكام الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 233 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 646 لسنة 1977 المؤرخ في 5 أوت 1977 المتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تمديد العمل بأحكام الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 15 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الصحة
علي مرابط
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 233 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 646 لسنة 1977 المؤرخ في 5 أوت 1977 المتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تمديد العمل بأحكام الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 15 مارس 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الصحة
علي مرابط
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون