قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 ماي 2022.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 مارس 2022:
- ماهر مومنـي معتمد قلعة الأندلس ولاية أريانة.
- رضا السبوعـي معتمد مرناق ولاية بن عروس.
- صلاح الدين العويتـي معتمد برقو ولاية سليانة.
- أحمد نجاحـي معتمد بئر علي بن خليفة ولاية صفاقس.
ينهى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 مارس 2022:
- ماهر مومنـي معتمد قلعة الأندلس ولاية أريانة.
- رضا السبوعـي معتمد مرناق ولاية بن عروس.
- صلاح الدين العويتـي معتمد برقو ولاية سليانة.
- أحمد نجاحـي معتمد بئر علي بن خليفة ولاية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون