قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 أفريل 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 أفريل 2022.
يسمى السيد صابر بومعيزة متصرفا ممثلا للدولة والمساهمين العموميين بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيدة سارة شيبوب.
يسمى السيد صابر بومعيزة متصرفا ممثلا للدولة والمساهمين العموميين بمجلس إدارة البنك التونسي الليبي عوضا عن السيدة سارة شيبوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون