Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 487 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق تسمية عضوين بالهيئة الوطنية للاتصالات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 487 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
عين عضوان بالهيئة الوطنية للاتصالات، من بين شخصيات ذات الكفاءة في الميدان التقني أو الاقتصادي أو القانوني ذي العلاقة بالاتصالات، المنصوص عليها بالفصل 64 من مجلة الاتصالات:
ـ السيد كريم الشواشي عوضا عن السيد كمال السعداوي،
ـ السيدة سمية حمودة عوضا عن السيد محمد طاهر الميساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟