قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد لطفي جبلاوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
ينهى تكليف السيد لطفي جبلاوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون